اقترح مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية جملة من العقوبات المالية تبدأ من 150 دينارا وتصل الى 50 الف دينار، والادارية التي يتم ضبطها بأمر حكومي، ضد كل من يتعمد عدم التقيد بالتدابير الصحية الوقانية المقررة من قبل الهيئات الصحية المختصة.
كما يقترح مشروع القانون، المعروض على لجنتي الصحة والحقوق والحريات، جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية منها تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل الانتقائي بمحل سكناهم ومنع أو وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحد من الدخول إلى التراب الوطني أو مغادرته.
وتشمل التدابير التي يبيحها مشروع القانون، منع أو تنظيم أو تحديد جولان العربات ووسائل النقل، وغلق او تحديد أوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم، ومنع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
ويضبط الفصل 14 من مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية جملة من العقوبات، حيث اقر معاقبة كل من لا يمتثل لقواعد منع أو تحديد الجولان في إطار الحجر الصحي الشامل أو الجزئي بخطية قدرها مائة وخمسون دينارا (150 د) وتضاعف الخطية في صورة العود.
وينص الفصل 15 في صيغته الاولية على انه يعاقب كل شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار ولا يمتثل للقيود المفروضة على إقامته أو تنقلاته بخطية تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.
وشددت النسخة الاولية لمشروع القانون على انه لا يحول تطبيق العقوبات المذكورة اعلاه دون تطبيق العقوبات الواردة بالفصول 217 و225 و312 من المجلة الجزائية والفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992، المتعلق بالأمراض السارية إذا سعى الشخص عمدا من خلال سلوكه إلى نقل العدوي إلى الغير، حيث ثبت المشروع عقوبات سالبة للحرية بينها السجن من عام الى عامين مرفوقة بخطايا مالية هانة ضد وبخطية قدرها، واعتبار مرتكب الخرق مرتكبا لجريمة اقتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.
وبخصوص اصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم، فقد نص الفصل 16 من مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية على انه يعاقب أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطية تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.
وينص الفصل 17 على انه يعاقب كل شخص لا يمتثل لقرارات منع التجمعات والأنشطة والتظاهرات بخطية تتراوح بين 100 دينار و200 دينار، وفي صورة العود تضاعف الخطية.. ويعاقب منظمو تلك التجمعات والأنشطة والتظاهرات بخطية تتراوح بين 10000دينار إلى 50000 دينار وتضاعف الخطية في صورة العود. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الإدارية المعتمدة بما في ذلك غلق الفضاء المفتوح للعموم لمدة محددة.
وانتقد نواب البرلمان سواء الداعمين للحكومة او معارضيها عدم التنصيص في مشروع القانون بوضوح على الضمانات الاجتماعية للمواطنين المتضررين من فرض حالة الطوارئ الصحية، حيث دعا بعضهم الى اضافة باب جديد صلب المشروع يضبط اجراءات المرافقة الاجتماعية والاقتصادية لكل الفئات المتضررة من فرض الطوارئ الصحية، عدم ترك هذا المجال لاجتهادات الاوامر والقرارات الحكومية.
كما اعتبر عدد من اعضاء اللجنة ان اسناد صلاحية اعلان حالة الطوارئ الصحية للحكومة مخالفة للدستور وقد تخلق تنازعا للصلاحيات خصوصا وان الدستور خص رئيس الجمهورية حصرا باعلان حالة الطوارئ عامة.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط شروط إعلان حالة الطوارئ الصحية وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية المتعلقة بها وذلك بهدف، حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، والحد من المخاطر والأضرار التي يمكن أن تنتج عن تفشي أمراض تكتسي طابعا وبانيا، وضمان استمرارية المرافق العمومية والخدمات الحيوية.
وتعلن حالة الطوارئ الصحية في صورة نفشي أمراض تكتسي طابعا وبانيا أو خطرا محدقا بالصحة العامة تقتضي مجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية بعد معاينة تفشيها من قبل الهيئات الصحية المختصة التي تتولى إعداد تقرير في الغرض يحال إلى الوزير المكلف بالصحة وفق ما تنص عليه النسخة الاولية من المشروع الذي تباشر لجنة الصحة مناقشته وتعميق النظر فيه ومزيد تحسينه وتعديله بما يتماشى وخصوصية الوضع الاجتماعي والاقتصادي التونسي.